الشيخ فاضل اللنكراني
371
دراسات في الأصول
التخصيص والتبصرة به بحسب اقتضاء الشرائط والموارد ، وربّما لا يلتفت المقنّن في حال جعل القانون إلى موارد التبصرة والتخصيص ، مع ذلك قابليّة إلحاق التبصرة لكلّ قانون محفوظة ، فلذا نرى إلحاق التبصرة إليه تدريجا بعد الالتفات إلى مواردها ، فلا منافاة بين العامّ والخاصّ عند العقلاء في محيط التقنين حتى يكون الخاصّ قرينة على التصرّف فيه . نكتة : ذكرنا فيما تقدّم أنّ الأصول اللفظيّة - مثل أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة عدم القرينة وأصالة الإطلاق - من شعب أصالة الظهور ، وأنّها لا تختصّ في الاستعمالات الحقيقيّة ، بل تجرى في الاستعمالات المجازيّة أيضا ، فلا تجرى أصالة الظهور لتشخيص صغرى الظهور ، وأنّ هذا المعنى ظاهر من هذا اللفظ أم لا ، بل تجري لتشخيص الكبرى ، ومعناها أصالة كون الظهور مرادا جدّيّا للمتكلّم ، ويعبّر عنها بأصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة والإرادة الجديّة ، فلا يصحّ أن يكون مستند أصالة الظهور هو أصالة عدم القرينة ؛ إذ تتحقّق في مثل قولنا : « رأيت أسدا يرمي » أصالة الظهور ، بخلاف أصالة عدم القرينة ، بل يكون مستندها بناء العقلاء الثابت في الألفاظ والأعمال والأفعال ؛ لحملهم الأعمال الموجبة للوهن على الالتفات والإرادة الجديّة إلّا أن يتحقّق دليلا على الخلاف . والحاصل : أنّ تقدّم الخاصّ على العامّ لا يكون بلحاظ أظهريّة الخاصّ ، ولا بلحاظ حكومة أصالة الظهور في الخاصّ على أصالة الظهور في العامّ ، بل لعدم المنافاة بينهما في محيط التقنين عند العقلاء ، فلا تشملهما الأخبار العلاجيّة من الترجيح والتخيير في صورة فقدان المرجّحات . ولكن يستفاد من كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه - بعد الاعتراف بعدم تحقّق